responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 163

الْمُطَهَّرُونَ [1] وهو وان كان في الكتاب المكنون لا المصحف الا ان فيه اشعارا قويا بحكم المصحف أيضا، ولذا ورد الاستدلال على الحرمة السابقة بالآية [2]، يستفاد بالاولوية العرفية الحرمة في المس بالخبث لاسيما وان الطهارة الحدثية تعتبر اشد من الخبثية فافهم.

وهل يجوز اعطاؤه بيد الكافر؟

لا اشكال في الحرمة مع المهانة وأما مع العدم فقد يدرج أيضا بالحرمه مع عدم الامن من معرضيته للنجاسة، وأما الاعطاء التمليكي فمحرر حكمه في باب البيع.

فرع:

اذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب اخراجه ولو بأجرة لتوقف الواجب عليه وعدم جريان لا ضرر لما حرر في محله من كون القاعدة وان كانت حاكمة في صورة الدلالة الا ان المناط في تقديمها لبا هو التزاحم الملاكي، ومن الواضح أهمية ملاك الواجب في المقام بالنسبة الى البذل للمقدار المعتاد.

واما اذا لم يمكن الخراج فالاحوط سد بابه و ترك التخلي فيه الى ان يضمحل، وذلك لحصول المهانة الزائدة عرفا بالتدبر ولا محل للتأمل في ذلك، لاسيما وان السدّ هو نحو علاج للاستحالة.


[1] سورة الوقعة، الآية: 79.

[2] الوسائل، ابواب الوضوء، باب 12.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست