responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 55

موارد جريان القاعدة فإنه إما اتى بالصلاة تامة فلا حاجة الى صلاة الاحتياط و الا فلا وجه للبناء و إتيان ركعة منفصلة مع ان عدم جريانها في العصر لا يقتضي إلا بطلانها و لزوم إعادتها لا إعادتهما بل الصحيح في وجه عدم جريان القاعدة هو ما تقدم من انها لا تجري مع القطع بعدم الأمر بصلاة الاحتياط و عدم احتمال جابريّتها فإنه ان كان الظهر في الواقع أربعا فما بيده أيضا أربع و ان كان الظهر خمسا فلا بد له من العدول بما بيده الى الظهر و الإتيان بركعة متصلة و معه لا تشمل القاعدة و اما بالنسبة إلى صلاة الظهر تجري قاعدة الفراغ بلا معارض.
نعم لو عدل بما بيده الى الظهر و اتى بركعة متصلة يقطع بإتيان ظهر صحيحة مرددة بين الاولى و الثانية و هكذا الحال فيما لو كان الشك المذكور في العشائين الا انه لا حاجة لإتيان ركعة أخرى لو عدل بما في يده الى المغرب لإحراز مغرب صحيحة لا متصلة و لا منفصلة كما هو واضح.
و اما ما ربما يقال من ان الشك في صلاة المغرب مبطل لها فلا يحرز بعد العدول إتيان مغرب صحيحة(ففيه)أن مبطلية الشك لها ليس الا من جهة الاشتغال لا بما هو شك فإنه بعد عدم تشريع القواعد المجعولة لإحراز صحة الصلاة في صلاة المغرب يكون مقتضى الاشتغال مع الشك في صحتها هو لزوم إعادتها و لا موضوعية للشك أصلا و اما في المقام فإنه قاطع بإتيان مغرب صحيحة بإحدى الصلوتين من دون شك في عدد ركعاتها و انما الشك في مصداقها فلا يكون موردا للاشتغال.

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست