responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 54

و ما بيده رابعة العصر أو انه نقص من الظهر ركعة و ما بيده خامسة العصر (1)-فإنه كما أفاده في المتن من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر و بالنسبة إلى العصر يجرى حكم الشك بين الأربع و الخمس بأنه يبنى على الأربع و يتشهد و يسلم و يسجد سجدتي السهو بعدها لشكه ذلك هذا إذا كان الشك المذكور بعد السجدتين و اما لو كان في حال القيام فإنه يهدم قيامه لكونه محكوما بالزيادة بمقتضى البناء على الأربع فيكون ح بعينه المسئلة السادسة و العشرون و قد عرفت حكمه و هكذا الحال لو شك في العشائين بمثله من جريان القاعدة في كل منهما و إحراز صحتهما
(المسئلة التاسعة و العشرون)لو انعكس الفرض بان شك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات‌
(المسئلة التاسعة و العشرون)لو انعكس الفرض بان شك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر في انه صلى الظهر أربعا و ما بيده رابعة العصر أو انه صلى الظهر خمسا و ما بيده ثالثة العصر

_______________________________

(2)-قال في المتن انه بالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام تجري فيه قاعدة الفراغ و اما بالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث و الأربع الا انه لا وجه لإعمال قاعدة البناء لأنه ان صلى الظهر أربعا فعصره تامة لا محل لصلاة الاحتياط و ان صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع و إتيان الركعة منفصلة فمقتضى القاعدة اعادة الصلوتين نعم لو عدل بما بيده الى الظهر و اتى بركعة متصلة و أتمها يقطع بإتيان ظهر صحيحة مرددة بين الاولى و الثانية فلا حاجة الى إعادتهما معا.
و لكنه لا يخفى النظر فيما افاده من علة عدم جريان قاعدة البناء و تفريعه على ذلك اعادة الصلوتين فان مثل هذه العلة جارية في تمام‌

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست