responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 98


الجهاد
(مسألة)الأظهر أنه لا يجب عينا،و لا كفاية على العاجز عن الجهاد بنفسه لمرض أو نحوه أن يجهّز غيره مكانه،حيث إن ذلك بحاجة إلى دليل،و لا دليل عليه، نعم لا شبهة في استحباب ذلك شرعا على أساس أن ذلك سبيل من سبل اللّه.
هذا فيما إذا لم يكن الجهاد الواجب متوقفا على إقامة غيره مكانه،و إلاّ وجب عليه ذلك جزما.

*من شروط وجوب الجهاد القدرة:
فلا يجب على الأعمى و الأعرج و المقعد و الشيخ الهمّ و الزّمن و المريض و الفقير الذي يعجز عن نفقة الطريق و العيال و السلاح و نحو ذلك،و يدلّ عليه قوله تعالى: { ليْس على الْأعْمى‌ حرجٌ و لا على الْأعْرجِ حرجٌ* }
و قوله تعالى: { ليْس على الضُّعفاءِ و لا على الْمرْضى‌ و لا على الّذِين لا يجِدُون ما يُنْفِقُون حرجٌ } .

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست