responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 97


الخمس‌
سؤال(168)بحكم عملي كطبيب أحتفظ ببعض الأدوية(مقدار بسيط متعارف) في منزلي،و ذلك إما لاستعمالي الخاص،أو لإعطائها لمن يحتاج عند الطلب مني،فهل يجب تخميسها عند ما تحل رأس سنتي المالية،علما بأن الأدوية يحصل عليها المرضى من المستشفيات في بلدي من دون مقابل؟
باسمه تعالى‌ إذا كان لها قيمة بحيث تباع و تشترى يجب تخميسها،و اللّه العالم.
سؤال(169)الوالد و الوالدة(مقعدين)لا عمل لهم،هناك إيراد سنوي يأتي للوالد من أرباح أسهم و لكنه هل يغطي المصاريف أم لا؟لا علم لنا بذلك، و الوالد لا يمكنه الأخذ أو معرفة الماضي منه لأنه لا يتكلم أي كان يخمس أم لا أو الأموال المشتراة فيها الأسهم مخمسة أم لا...و الأبناء يقومون بإعطاء(مساعدة) أو بعنوان هبة أو هدية لمئونة الوالدين.
السؤال:من المساعدات يتم فائض من الأموال،هل يخمس أم لا؟
باسمه تعالى‌ يجب على الوالد و الوالدة خمس ما يزيد على مئونتهما السنوية إذا كانا عاقلين،و اللّه العالم.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست