responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 52

سؤال(69)إذا وضع المغذي على المريض بحيث يصل المغذي إلى داخل جسمه من خلال وضع أنبوب على كفه،فما تكليفه بالنسبة للصلاة؟
باسمه تعالى‌ يصلي كيفما تمكن،و اللّه العالم‌
سؤال(70)إذا كان المريض تحت جهاز التنفس الصناعي و هو بكامل وعيه فكيف تتم صلاته،مع العلم أن جهاز التنفس يمنعه من الكلام؟و إذا زرقت في ذراعيه إبر التغذية فكيف تتم عملية الوضوء و الغسل؟
الخوئي:في الفرض الأول:يصلي بالإشارة و الخطور القلبي،و في الفرض الثاني:إذا لم يتمكن من الوضوء فوظيفته التيمم.
سؤال(71)إذا نصح الطبيب الخبير بالراحة التامة في(السوبر)لمريض مصاب بمرض يستدعي ذلك مثل(الجلطة القلبية)فكيف تكون صلاته مع العلم أنه لو لا هذا النصح يتمكن من القيام؟
الخوئي:يصلي في حالة الجلوس مع الإشارة بدلا عن الركوع و السجود،و اللّه العالم.

الفصل الثاني:من شرائط الصلاة و أجزائها

1.الطهارة
سؤال(72)الشخص المصاب باحتقان في البول و وضع له كيس دائم معه،فما حكم صلاته؟
باسمه تعالى‌ إذا كان له فترة تسع الطهارة و الصلاة صلّى فيها،و إلاّ صلّى في أي وقت،و اللّه العالم.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست