نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 51
المقصد الأول:الصلاة اليومية
الفصل الأول:أوقات الفرائض سؤال(67)ورد في منهاج الصالحين في وقت صلاة
العشاءين ما هذا نصه:و أما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد
وقتهما له إلى الفجر الصادق و تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها.
أ)هل من مصاديق الاضطرار ما إذا كانت المرأة مستحاضة و تحتمل انقطاع الدم بعد منتصف الليل؟
ب)و هل من مصاديقه ما إذا كان هناك جرح في أماكن الوضوء أو الغسل و ينتظر المكلف زواله و يحتمل أنه سيزول بعد منتصف الليل؟ باسمه تعالى ليست الصور المتقدمة من مصاديق الاضطرار فلا يجوز في مثلها تأخير الصلاة لما بعد نصف الليل،و اللّه العالم.
تتميم:لا تترك الصلاة بحال سؤال(68)إذا أجريت للمكلف عملية جراحية لرفع
البروستات يوضع له في ذكره أنبوب يوصل بكيس لدفع الإدرار و الأوساخ الأخرى
إلى الكيس،و عليه فلا يمكنه تطهير موضع ملاقاة النجاسة مع الأنبوب فهل تجب
عليه الصلاة في هذه الحالة؟ الخوئي:نعم يجب الإتيان بالصلاة حتى مع هذه الحالة،و لا تترك على كل حال.
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 51