responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 51


المقصد الأول:الصلاة اليومية

الفصل الأول:أوقات الفرائض‌
سؤال(67)ورد في منهاج الصالحين في وقت صلاة العشاءين ما هذا نصه:و أما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق و تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها.
أ)هل من مصاديق الاضطرار ما إذا كانت المرأة مستحاضة و تحتمل انقطاع الدم بعد منتصف الليل؟
ب)و هل من مصاديقه ما إذا كان هناك جرح في أماكن الوضوء أو الغسل و ينتظر المكلف زواله و يحتمل أنه سيزول بعد منتصف الليل؟
باسمه تعالى‌ ليست الصور المتقدمة من مصاديق الاضطرار فلا يجوز في مثلها تأخير الصلاة لما بعد نصف الليل،و اللّه العالم.

تتميم:لا تترك الصلاة بحال‌
سؤال(68)إذا أجريت للمكلف عملية جراحية لرفع البروستات يوضع له في ذكره أنبوب يوصل بكيس لدفع الإدرار و الأوساخ الأخرى إلى الكيس،و عليه فلا يمكنه تطهير موضع ملاقاة النجاسة مع الأنبوب فهل تجب عليه الصلاة في هذه الحالة؟
الخوئي:نعم يجب الإتيان بالصلاة حتى مع هذه الحالة،و لا تترك على كل حال.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست