responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 312

سؤال(526)موظف في المستشفى تصله ولادة نساء،و قد يكون الحمل من الزنا،و هو ملزم بإبلاغ الشرطة بذلك،و الإبلاغ يؤدي إلى فضيحة تلك المرأة، فهل يجوز ذلك؟
الخوئي:حكم هذا كسابقه له صورتان،لا يجوز في الأولى، و يجوز في الثانية.

الفصل الثاني:السرقة و التحايل على المشافي‌
سؤال(527)شخص أخذ من أحد المستشفيات بعض المستلزمات الطبية جاهلا بحرمة أخذها و ارتفع جهله بعد أن استهلك جميع ما أخذ،ما حكمه؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز ذلك و عليه إعادتها أو ضمان قيمتها في ظرف تلفها إذا كان الأخذ من المستشفى الأهلي.
سؤال(528)بعض الأشخاص يرتادون المستشفيات يوميا لأخذ الدواء(شراء الدواء عن طريق البطاقة الصحية الأصولية)و بإزاء مبلغ زهيد و بيعه خارج المستشفى بأسعار باهظة،علما أنّ هذا التصرف قد يؤدي إلى حرمان المريض داخل المستشفى من فرصة الحصول على دوائه.
أ-ما هو حكم الأخذ(الأشخاص)؟
باسمه تعالى‌ إذا لم يكن محتاجا إلى هذا الدواء فلا يجوز له أخذه و لا بيعه.
ب-ما هو حكم الطبيب الذي يعلم بذلك و يصرف لهم الدواء؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز صرف الدواء إلاّ إلى المريض المحتاج له.
ج-ما هو حكم البيع؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست