responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 311

*ملاحظة:تقدمت أحكام الممرضات في(المقصد الثامن)

الفصل الأول:أحكام الموظفين في المشافي‌
سؤال(524)أمين صندوق للأمانات في المستشفى،تصل إليه أمانات المرضى عن طريق نفس المريض،أو ما يؤخذ من المريض بحيث لا يشعر،كما في الحوادث،فقد يتفق موت المريض،أو سفره،أو إعراضه عن تلك الأمانة،فتبقى سنين لديه ما هو حكمها؟
الخوئي:إذا أمكن إيصالها إلى ورثة الميت لزم ذلك،و إلاّ فهي من المجهول مالكه،يتصدق بها إلى الفقراء،من قبل أصحابها، و هكذا إذا سافر فإنه إذا لم يتمكن من إيصالها إليه يتصدق بها عنه،و أما إذا علم الإعراض فيجوز لكل أحد أن يتملكها،كما قلنا سابقا،و اللّه العالم.
سؤال(525)موظف في المستشفى تصله الإصابات التي تقع بسبب حوادث السيارات،و قد يحصل تنازل كل منهما عن الآخر(المسبب و المصاب) و الموظف ملزم بإبلاغ دائرة المرور عن الحادث،و إلاّ فيتورط و يتأذى،فهل يجوز له ذلك؟
الخوئي:لا يجوز الإبلاغ في نفسه ما لم يترتب في تركه ضرر على الموظف،و مع ترتبه فلا بأس به،و اللّه العالم.غ

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست