responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 29

ج)إذا اغتسل و صلى و لم يحدث؟
باسمه تعالى‌ يتم الغسل بغسل الحائل،و يعيد الصلاة إذا علم أن الحائل كان قبل الغسل.
د)إذا التفت إلى الحائل في أثناء الغسل؟
باسمه تعالى‌ غسل الحائل،و أتم غسله.
هـ)ما حكم الصوم في تلك الفروض السابقة؟
باسمه تعالى‌ صومه صحيح.
و)ما حكم ذلك إذا كان جاهلا،قاصرا أو مقصرا؟
باسمه تعالى‌ لا فرق بينها.
ز)هل الحكم يختلف إذا كان الحائل في الرأس،أو في الجانب الأيمن أو الأيسر؟
باسمه تعالى‌ إذا كان الحائل في الرأس و الرقبة غسله و أعاد الغسل على الجسد،و أما إذا كان في بقية الجسد فيكفي غسله بنية إتمام الغسل إذا لم يحدث،و اللّه العالم.

الفصل الثاني:الحيض‌
سؤال(24)المرأة التي قطع مبيضها و الطبيب يقول إنها لا تحيض بعد ذلك،و هي في سن من تحيض،فإذا رأت الدم بصفات الحيض فهل هو بحكم الحيض،أم الاستحاضة،أم غير ذلك؟
الخوئي:في صورة الشك في ما تراه مع تحقق علائم الحيض،أو كونها في ايام العادة،فذلك محكوم بالحيض.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست