responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 28

الماء بأطراف الجرح يكفي المسح على الجبيرة.و الأحوط وجوبا ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف،و إذا كانت موجبة لفوات الوقت فالأظهر العدول إلى التيمم.
سؤال(21)و ما ذا لو كان الحائل دواء؟
باسمه تعالى‌ اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة،و اللّه العالم.

المبحث الثالث:أحكام غسل الجنابة:

1.حكم الوسواسي في الغسل‌
سؤال(22)شخص وسواسي في الطهارة يعيد غسل الجنابة مثلا حتى يخاف عليه من الضرر لكثرة الإطالة و الإعادة،فهل يجوز إلزامه بالتيمم دفعا للضرر المحتمل مع كثرة إعادة الغسل؟
باسمه تعالى‌ يلزم أن يغتسل بالكيفية المتعارفة و لا يجتزئ في الفرض بالتيمّم،و اللّه العالم.

2.أحكام بطلان غسل الجنابة
سؤال(23)إذا اغتسل شخص من الجنابة،و بعد مدة ساعتين من الزمن وجد حائلا(لاصقا)،مثلا من عملية جراحية أو غيرها،فما الحكم في الحالات التالية:
أ)إذا اغتسل و أحدث قبل الصلاة؟
باسمه تعالى‌ أعاد الغسل،و الأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه.
ب)إذا اغتسل و أحدث بعد الصلاة؟
باسمه تعالى‌ أعاد الغسل و الصلاة،و ضم الوضوء على الأحوط وجوبا.غ

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست