responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 246

أقل جودة و منفعة منها و أكثر أعراضا و مضاعفات جانبية في الجسد من مادة (الأنسولين)؟
الخوئي:لا بأس بالمستخلص منه و من غيره.

الفصل السادس:من أحكام قطع الأعضاء

1.قطع الأعضاء المهمة
سؤال(412)قطع الإنسان لأعضائه المهمة و إزالتها غير جائز،ما هو التحديد للأعضاء المهمة؟و ما هو الوجه في حرمة إزالتها فهل هناك نص خاص أو ضرورة أو غير ذلك؟
الخوئي:مجموع ذلك مستفاد من موارد المنع،و الترخيص المبتلى بوقوعها لزوما أو غير لزوم،عمدا أو خطا.
التبريزي:كل ما يعد ظلما للنفس و جناية عليها أو على أطرافها غير جائز،و لا فرق في ذلك بين كون العضو رئيسيا أو غيره.
سؤال(413)ما المقصود من الأعضاء الرئيسية للبدن التي لا يجوز قطعها؟
الخوئي:هي في قبال قطعة لحم أو جلد من الأجزاء اليسيرة.

2.وجوب قطع ما يتوقف حفظ النفس على قطعه‌
سؤال(414)هل يعتبر المريض بالسكري الذي لا يريد أن يقطع رجله و هو يعلم أن عدم قطعها سيؤدي إلى وفاته،منتحرا؟
باسمه تعالى‌ إذا كان حفظ نفسه متوقفا على قطع قدمه كما فرض، فيجب عليه حفظ نفسه و لا يجوز له أن يمتنع من ذلك،و اللّه العالم.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست