responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 245


الفصل الرابع:عملية نقل الخصية
سؤال(409)رجل متزوج و لم يرزق بأولاد لوجود عيب في خصيته،نصحه الأطباء بزرع خصية حتى يتمكن منه الإنجاب،هل يجوز زراعة خصية؟و هل من الكافر جائزة؟و هل يجوز زراعة الخصية من الميت و الحي؟
باسمه تعالى‌ إذا أمكن زرع خصية الكافر و المحكوم بالكفر داخل جلدة خصيتي المريض بحيث تغطي جلدة المريض ذلك الجزء المزروع من بدن الكافر أو المحكوم بالكفر فلا بأس بلا فرق بين كون الكافر أو المحكوم بالكفر حيا أو ميتا،و اللّه العالم.
و لا يخفى أنّه لا بأس بنظر الطبيب المعالج لعورتي المريض و الكافر إذا لم يكن التذاذيا كما هو الفرض في السؤال.

الفصل الخامس:الاستفادة من الأعيان النجسة في العلاج و العمليات‌
سؤال(410)امرأة تريد أن تجري عملية في صمام القلب و هي في أمريكا بعد يومين،و هي مخيرة بين أن يوضع لها صمام من خنزير أو صمام من حيوان طاهر،و لكن صمام الخنزير يدوم أكثر من الصمام الآخر،فإذا كان صمام الحيوان الطاهر يبقى عشر سنوات فإن صمام الخنزير يبقى عشرين سنة،فهل يجوز لها أن تضع صمام الخنزير؟
باسمه تعالى‌ لا بأس بوضع صمام الخنزير و لا يضرّ نجاسة صمام الخنزير لصيرورته من البواطن،و اللّه العالم.
سؤال(411)ما حكم استعمال مادة(الأنسولين)لمرض السكري مع العلم بأنها مستخلصة من دم الخنزير و هناك نوع آخر مثلها مستخلص من دم البقر و لكنه

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست