نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 24
سؤال(10)الفالول
الذي يظهر أحيانا في اليد،و لأجل أن يقطع يشد أصله بخيط شدا قويا،حتى
ينفصل عن اليد،فما هي وظيفة المصلي حينئذ إذا أراد الصلاة؟ الخوئي:اذا امكنه رفع الخيط للوضوء و الغسل لزمه
ذلك فيما اذا توقف عليه إيصال الماء لموضع الخيط،و في حال كونه معذورا عن
رفعه،و لم يكن موضعه في محل المسح-كأطراف الاصابع -تعين عليه التيمم،و كذا
اذا كان في باطن الكف،و أما اذا كان في محل المسح فلا بد من الجمع بين
الوضوء و التيمم.
الفصل الخامس:أحكام متفرقة
أولا:أحكام الحاجب من وصول الماء للبشرة
1.حكم الوشم في الوضوء و الغسل سؤال(11)ما هو حكم وضع الوشم المتعارف عليه في
الدول الغربية على أجزاء الجسم،و أثره على غسل و وضوء المسلم،و ذلك بوخز
الإبرة و خروج الدم ممّا يتسبب بذلك و شما على الجسم لا يزول؟ باسمه تعالى الوشم تحت الجلد لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة في الوضوء و الغسل،و اللّه العالم.
2.حكم الشعر المزروع في الوضوء و الغسل سؤال(12)ما حكم الشعر المزروع على الرأس و الذي
ينمو و يسقط و يتجدد نموه في المسح عليه و غسله مع الأغسال،مع العلم أنه
يختلف عن الشعر الملصوق على الرأس بمواد لاصقة و الذي لا ينمو و لا يتجدد؟ باسمه تعالى لا بأس بالمسح عليه في الوضوء،و كذا يجب غسله مع
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 24