responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 24

سؤال(10)الفالول الذي يظهر أحيانا في اليد،و لأجل أن يقطع يشد أصله بخيط شدا قويا،حتى ينفصل عن اليد،فما هي وظيفة المصلي حينئذ إذا أراد الصلاة؟
الخوئي:اذا امكنه رفع الخيط للوضوء و الغسل لزمه ذلك فيما اذا توقف عليه إيصال الماء لموضع الخيط،و في حال كونه معذورا عن رفعه،و لم يكن موضعه في محل المسح-كأطراف الاصابع -تعين عليه التيمم،و كذا اذا كان في باطن الكف،و أما اذا كان في محل المسح فلا بد من الجمع بين الوضوء و التيمم.

الفصل الخامس:أحكام متفرقة

أولا:أحكام الحاجب من وصول الماء للبشرة

1.حكم الوشم في الوضوء و الغسل‌
سؤال(11)ما هو حكم وضع الوشم المتعارف عليه في الدول الغربية على أجزاء الجسم،و أثره على غسل و وضوء المسلم،و ذلك بوخز الإبرة و خروج الدم ممّا يتسبب بذلك و شما على الجسم لا يزول؟
باسمه تعالى‌ الوشم تحت الجلد لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة في الوضوء و الغسل،و اللّه العالم.

2.حكم الشعر المزروع في الوضوء و الغسل‌
سؤال(12)ما حكم الشعر المزروع على الرأس و الذي ينمو و يسقط و يتجدد نموه في المسح عليه و غسله مع الأغسال،مع العلم أنه يختلف عن الشعر الملصوق على الرأس بمواد لاصقة و الذي لا ينمو و لا يتجدد؟
باسمه تعالى‌ لا بأس بالمسح عليه في الوضوء،و كذا يجب غسله مع‌

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست