responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 23

فالمتعين التيمم،و إذا كان في أعضاء التيمم جمع بين العمل بوظيفة الوضوء الجبيري و التيمم.
التبريزي:إذا أمكن رفع المانع تعين رفعه،و إلاّ فإن كان في مواضع الوضوء دون مواضع التيمم تعين التيمم،و إلاّ كفى الوضوء.

الفصل الرابع:الجمع بين الوضوء و التيمم‌
سؤال(8)الدم الذي يكون على الجرح جامدا،يصعب إزالته لأنه سوف يفتح الجرح ثانية،و كذلك يصعب وضع شي‌ء عليه لأنه سوف يستر قسما زائدا مما حوله،فكيف يتم الوضوء و الغسل في هذه الحالة؟
الخوئي:الوظيفة في هذه الحالة هي التيمم.
التبريزي:إذا أمكن غسل أطرافه،و لو بوضع العضو تحت الحنفية و وضع شي‌ء-كإصبعه-على موضع الدم بحيث يجري الماء على أطراف الجرح بقصد الوضوء،فيجمع بين التيمم و الوضوء على الأحوط،و لا يجب وضع خرقة على موضع الدم و المسح عليها.
سؤال(9)الجرح الذي ينزف باستمرار،هل يوضع شي‌ء عليه كالجبيرة،أو تكون الوظيفة هنا التيمم؟
الخوئي:تكون الوظيفة التيمم في مفروض السؤال.
التبريزي:إذا أمكن تطهير أطراف الجرح،و لو بوضع خرقة على الجرح،فيجمع بين الوضوء و التيمم.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست