responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 198


الفصل الثاني:أحكام الموت الدماغي و الموت الطبي‌
سؤال(311)إذا مات شخص دماغيا فإنه يكون ميئوسا من حياته و لا يمكنه أن يستمر بهذه الحياة النباتية إلاّ بأجهزة الإنعاش،فهل يجب وضعها عليه لاستمرار حياته؟
باسمه تعالى‌ لا يجب وضعها،و اللّه العالم.
سؤال(312)و على فرض عدم الوجوب هل يجوز رفعها عنه بحيث إنه يموت بعد رفعها؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز رفعها،و اللّه العالم.
سؤال(313)و لو أمر فهل يترتب على ذلك شي‌ء؟
باسمه تعالى‌ يتعلق به التعزير،و اللّه العالم.
سؤال(314)إذا أصيب إنسان بمرض قاتل كالسرطان و انتشر في جسده بحيث كانت الحياة عذابا له،و لم يجد العلاج الموجود له نفعا،فإذا توقف قلبه عن العمل،هل للطبيب الأمر بعدم الابتداء بمحاولة الإنقاذ و ترك المريض لرحمة ربه تعالى؟و على فرض أن الطبيب يعمل تحت أمر طبيب آخر و أمره بعدم المحاولة فما هي وظيفته؟
الخوئي:إدامة الحياة لمن لحياته حرمة لازمة إلاّ أن يزاحمها ما هو أقدم و أهم.
التبريزي:إدامة الحياة في مثل هذا الفرض غير واجبة بالأدوية أو الآلات الممدة للتنفس،نعم لا يجوز التسريع بإماتته.
سؤال(315)ذكرنا لكم سابقا أنه لو توقف قلب المريض عن النبض و قام الأطباء

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست