نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 197
الفصل الأول:ما يتحقق به الموت سؤال(309)يرى الأطباء أن الموت يتحقق بموت القوة
العاقلة،حتى لو كان القلب لم يتوقف تماما عن النبض و الحركة-كما في حالة
ذبح الشاة مثلا-أما العرف المسامحي فيرى تحققه بتوقف القلب عن النبض و
الخفقان و الحركة،و مع كل ذلك فلو التفت العرف هذا إلى ما يقوله الأطباء
علميا كما في المثال آنف الذكر،فلربما حكم بحكمهم،فبما ذا يتحقق الموت؟ باسمه تعالى الميزان في ترتب أحكام الموت زهوق
الروح،و بقاء الإنسان أو الحيوان جسدا محضا،و قد عين في الروايات لذلك
علامات،و مجرد موت القوة العاقلة لا يوجب ترتب أحكام الميت،و اللّه العالم. سؤال(310)(الموت الدماغي)اختلف الفقهاء و العرف العام و الخاص في أنه موت أم لا،فهل يرجع فيه للفقه لكونه موضوعا مستنبطا أم إلى العرف؟
و على الثاني فما الحكم صبيحة الاختلاف في تحديده؟
و ما هو نظركم الشريف في ذلك هل تفتون به جزما أم تحتاطون؟ باسمه تعالى الموت العلمي ليس بموضوع للحكم و المدار على الموت العرفي،و اللّه العالم.
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 197