responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 118


الفصل الثاني:الوكالة في الطلاق‌
سؤال(200)رجل مريض نفسيا و عنده انفصام في الشخصية،و قد تزوج لكن زوجته علمت بذلك بعد الزواج بعدة أشهر(حوالي السنة)و كان يتناول الدواء كل فترة من شهرين إلى ثلاثة أشهر و رضيت بهذه الحالة،و بمرور الزمن(حوالي خمس سنوات)أنجبوا طفلة لكن الرجل ازدادت حالته سوءا و بدأ يتناول الدواء أسبوعيا و أصبحت الزوجة لا تقدر على تحمل الحالة المرضية،مثل:عدم امتلاك إرادة التصرف و الأرق و قلة النوم،و أصبحت الحياة الزوجية صعبة و لا تتحملها الزوجة فطلبت الطلاق.
ففي هذه الحالة هل يكفي أخذ وكالة الطلاق منه،أو من ولي أمره،أو الإذن من الحاكم الشرعي؟و هل تكفي وكالتكم لمن يمثلكم في سوريا(حلب)،أم لا بد من إذن سماحتكم؟
باسمه تعالى‌ إذا وكل في الطلاق في حال اعتدال نفسه لا في حالة العصبية و الغضب،حيث يندم بعد ذلك،صحت وكالته،و اللّه العالم.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست