responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 117


الفصل الأول:العدة
سؤال(197)في التلقيح الاصطناعي،هل تعتد المرأة إذا كان الماء من غير الزوج؟
الخوئي:في الصورة المفروضة:إذا كانت المرأة المذكورة طلقت بعد التلقيح المزبور،فعليها العدة من جهة الطلاق،و أما إذا لم تكن عليها العدة من ناحية الطلاق،فإنه عليها من ناحية التلقيح الاصطناعي.
سؤال(198)المعروف أن للمرأة عدة تعتد بها للزواج الثاني و يعتمد في ذلك على الدورة الشهرية،فإذا كانت المرأة قد تم استئصال رحمها أو كانت يائسة فهل يجب عليها الاعتداد للزواج الثاني؟
باسمه تعالى‌ عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرة أيام واجبة على كل أرملة بدون تفصيل،و أما عدة الطلاق فإذا كانت المرأة في سن من تحيض لكنها لا تحيض لمانع من الموانع و لو كان هو عدم وجود الرحم فعدتها ثلاثة أشهر،كما أن عليها أن تصبر ثلاثة أشهر قبل طلاقها ثم يقع الطلاق ثم تعتد بعد ذلك،و اللّه العالم.
سؤال(199)إذا استؤصل رحم المرأة فهل يجب عليها العدة أم لا؟
باسمه تعالى‌ نعم،تجب العدة إذا حصل الوطء في الصورة المفروضة، و اللّه العالم.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست