responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 111

ترمي كل شي‌ء يكون في يدها حتى و لو كان طفلها علما أنّها تأتيها الحالة يوميا أكثر من مرة،و على هذا فلا يمكن العيش معها مطلقا،فما هو حكم المهر؟
باسمه تعالى‌ يكون على زوجها تمام المهر حتى بناء على تحقق التدليس من أبيها،فإنّ الزوج قد رضي ببقاء نكاحها في مدّة ثمّ عزم على طلاقها كما هو ظاهر الفرض،و اللّه العالم.
سؤال(191)قد أنكح رجل امرأة و التفتت المرأة قبل الدخول بها إلى عيب في الرجل(و العيب هو ضعف الأعصاب الذي يصرف الرجل الدواء لعلاجه و ليس العيب الجنون الذي يوجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزوج)و قد طلبت الطلاق من زوجها و خالعها على ما بذلت،السؤال:هل يجوز للزوجة إعلان هذا العيب و إعلامه للناس مع أن هذا العيب كان سرا مخفيا للرجل و إن فشا زعم الناس أن الرجل كان مجنونا و هذا الزعم كان سبب قلة اطلاعاتهم الطبية و العلمية أم لا يجوز؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز إفشاء العيب و ذكرها له،نعم إذا استشارتها امرأة في الزواج منه فيجوز لها إظهار عيبه بعنوان أن الزواج منه لا يكون صلاحا لها،و اللّه العالم.

المقصد الثاني:العقد المنقطع‌

الفصل الأول:حكم العقد المنقطع‌
سؤال(192)هل يجوز للمتزوج أن يتزوج زواج المتعة حتّى لو لم يكن على سفر،و لم تكن زوجته بها مرض؟
باسمه تعالى‌ لا بأس بالزواج متعة بشرائطها المذكورة في الرسالة العملية حتّى مع وجود الزوجة الدائمة السليمة،نعم لو كان المتمتع بها كتابية فلا بد من إذن الزوجة المسلمة،و اللّه العالم.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست