responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 110

(مسألة)لو تزوجته على أنه حر فبان عبدا فلها الفسخ و لها المهر بعد الدخول لا قبله.و كذا إذا قال:أنا من بنين فلان فتزوجته على ذلك فبان أنه من غيرهم.
(مسألة)لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ.نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر و الثيب للنص الصحيح و يسمى بالأرش، و لا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب.

*العيوب الأخرى‌
سؤال(188)إذا كان شاب يعاني من مرض معد،مثل الالتهاب الكبدي،و هو ينتقل من خلال الجماع،و حيث إنه مقبل على الزواج،فهل يجب عليه إخبار من يريد الزواج منها،أم لا يجب ذلك؟
باسمه تعالى‌ يجب عليه أن يخبر المرأة التي يريد الزواج بها بابتلائه بهذا المرض،أو أي مرض آخر ينتقل بالمعاشرة،و اللّه العالم.
سؤال(189)شخص تزوج امرأة و عند ما رآها تبين أن في إحدى يديها إعاقة من دون أن يعلم بذلك مسبقا،فهل يعتبر هذا غشا،و هل يحق له أخذ المهر كاملا إذا أراد تطليقها؟
باسمه تعالى‌ العقد صحيح،و إذا طلقها فله استرداد نصف المهر فقط،إن لم يدخل بها،و اللّه العالم.
سؤال(190)رجل تزوج امرأة و هي مصابة بمرض(الصرع)و هو لا يعلم بذلك و بعد الدخول بها تبين له حالها و هو الآن يريد طلاقها على هذا الحال،فما ذا يثبت من المهر و قد كان أبوها يعلم بمرضها و لكنّه تلاعب بطريقة ما و دلّس و قال إنّها مصابة بمرض بسيط،و وصف حالها بأنها تخاف و تقول كلمة(آه)ثمّ تعود إلى حالتها الطبيعية و لم يذكر اسم ذلك المرض و الحال أنّها إذا جاءتها الحالة

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست