responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العلل في النحو نویسنده : ابن وراق، محمد بن عبدالله    جلد : 1  صفحه : 371

الفعل، و أصل الإدغام إدخال الشي‌ء في الشي‌ء مأخوذ من قولهم: أدغمت فاس اللجام في فم الفرس، و إنما حملهم على الإدغام طلب الخفة؛ لأن الشي‌ء إذا كان خفيفا بقي على أصله، و لا بد من إسكان الحرف المدغم لأن الحركة حائلة بين الحرفين المدغم و المدغم فيه.

و إنما وجب الإدغام لئلا تعود إلى حرف نطقت به إلى مثله من وسطه، و إذا أدغمت رفعت لسانك عن الحرف المدغم في الآخر رفعة واحدة [1] لا تكرير فيه و لا يجوز أن يكون بينهما متوسط فلذلك وجب إسكان الحرف المدغم، فأما ما زاد على ثلاثة أحرف و التقى فيه حرفان من جنس واحد فالإدغام فيه واجب لأنه لما/ كثرت حروفه طال و ثقل، فلما كان الإدغام في الثلاثي الذي ثانيه مكسور أو مضموم واجبا كان ما زاد على الثلاثي أولى بذلك؛ لأنه أثقل منه ألا ترى أنه أثقل منه إلا أن تكون الكلمة ملحقة و ذلك أنك لو بنيت من ضرب، نحو جعفر، لقلت: ضربب، و لم يجز الإدغام، و إنما لم يجز ذلك لأنك لو أدغمت لألقيت حركة الباء الأولى على الراء فتغيرت الباء و الراء عن أصلهما، و كان الإلحاق يزول و الغرض في الإلحاق أن يكون الملحق مطابقا للفظ الملحق به في حركاته و سكونه فلذلك لم يجز الإدغام في هذا القبيل فأما قوله‌ [2]:

فغضّ الطرف إنك من نمير

فلا كعبا بلغت و لا كلابا

فلك في الضاد أربعة أوجه الضم و الفتح و الكسر من وجهين، فأحد وجهي الكسر أن تحرك الضاد الآخرة لسكونها و سكون الطاء في الطرف فالكسر لا


[1] ذكر المبرد ذلك، انظر المقتضب 1/ 197. و انظر باب إدغام المثلين في الفعل 1/ 198- 205.

[2] الشاهد من الوافر و هو لجرير في ديوانه 75 من قصيدة يهجو بها الراعي النميري، و في الكتاب 3/ 533، و الكامل 1/ 438، و المقتضب و جوزه على الأوجه الثلاثة الفتح و الكسر و الضم، و درة الغواص 50، و فيه قال الحريري:" فقد جوّز كسر الضاد من (غضّ) لالتقاء الساكنين، و فتحها لخفة الفتحة، و ضمها على إتباع الضمة قبلها و هو أضعفها"، و شرح المفصل 9/ 128، و الارتشاف 1/ 166، و أوضح المسالك 3/ 350، و الهمع 6/ 288.

نام کتاب : العلل في النحو نویسنده : ابن وراق، محمد بن عبدالله    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست