responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العقود نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 77

منفعة خاصّة وهي خصوص قابليّتها لسكن زيد مثلا ، أو سمّه بتمليك الانتفاع . وإن لم يقصد به تضييق دائرة المملّك بل قصد به مجرّد الشرط بمعنى أنّه لو خالف لم تكن مخالفته غصباً وإن حصل للمؤجر خيار الفسخ ، لم يرجع ذلك إلى ما قد يسمّى بتمليك الانتفاع ، هذا لو أمكن تصوّر هذين القسمين ، وعليه ، ينبني ما مضى من المحقّق الإصفهاني من أنّ شرط الاستيفاء بنفسه لا يعدم الفرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع ، ولكن الظاهر أنّ تصوّر هذين القسمين مشكل ، وأنّ هكذا شرط يعود في واقعه إلى التضييق .

هذا تمام كلامنا في بحث ملك المنفعة .

 

مالكيّة الأعيان والجهات

 

بقي أخيراً ـ من الأبحاث التي أردنا التعرّض لها في مبحث الملك ـ الكلام عن مالكيّة الأعيان والجهات والشخصيّات الحكميّة أو المعنويّة أو الاعتباريّة أو الحقوقيّة في مقابل الشخصيّات الطبيعيّة أو الحقيقيّة .

فدائرة المالكيّة لدى العقلاء أصبحت بالتدريج أوسع بكثير من دائرة الأشخاص من بني آدم ، وشملت الأعيان الخارجيّة من ناحية ، وعناوين عامّة تشير إلى طائفة من الناس من ناحية اُخرى ، وأخيراً عناوين معنويّة واعتباريّة بحتة من ناحية ثالثة . والشريعة الإسلاميّة بنت نظرتها عن المالكيّة منذ البدء على هذا المعنى الواسع الشامل لكلّ هذه الأقسام .

فمثال الأوّل : المسجد ونحوه من أماكن العبادة ، والمرافق العامّة التي تمتلك أموالا ومستغلاّت عن طريق الوقف وغيره .

ومثال الثاني : الزكاة التي هي ملك للفقراء مثلا .

نام کتاب : فقه العقود نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست