responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العقود نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 214

وأجاب الشيخ الأنصاري (رحمه الله) على هذا الإشكال ـ بناءً على فرض حمل( أحلّ الله البيع ) على هذا المعنى ـ بأنّ الخطابات لمّا وردت على طبق العرف يحمل هذا الكلام بالإطلاق المقامي على إرادة ما هو الصحيح المؤثّر عند العرف ، فلدى الشكّ في شرط جديد يرجع الى إطلاق الدليل لنفيه .

وقد فسّر المحقّق النائينيّ (رحمه الله) كلام الشيخ الأنصاري في المقام إشكالا وجواباً ـ على ما جاء في تقرير الشيخ الآملي (قدس سره)[1] ـ بتفسير غريب ، وهو : أنّ الإطلاقات الواردة في أبواب المعاملات راجعة الى إمضاء المسبّبات لا الأسباب ، إذ لا معنى مثلا لحمل ( أحلّ الله البيع ) على حلّيّة مجرّد إنشاء الإيجاب والقبول ، وإنّما المقصود حلّيّة المسبب ، فإذا شككنا في تحقّق المسبّب للشكّ في دخل شيء شرطاً أو شطراً في السبب كان التمسّك فيه بالعامّ تمسّكاً في الشبهة المصداقيّة للعامّ . ومن هنا عمّم المحقّق النائينيّ (رحمه الله) الإشكال على مثل ( اُوفوا بالعقود ) حيث يقول : إنّ هذا أيضاً راجع الى ناحية المسبّب ضرورة أنّ العقد عبارة عن العهد الموثَّق الحاصل بالإيجاب والقبول لا نفس الإيجاب والقبول . هذا تفسير الإشكال .

وأمّا تفسير الجواب الذي ذكره الشيخ الأنصاري فقد نقله ببيان أنّ الدليل وإن كان ناظراً الى إمضاء المسبّبات لكن إمضاء المسبّبات يدلّ بالملازمة على إمضاء أسبابها ، إذ لا يتحقّق المسبّب من دون السبب . وعندئذ أورد عليه المحقّق النائينيّ (رحمه الله) بأنّ إمضاء المسبب إنّما يقتضي إمضاء السبب في الجملة ، إذ يكفي في تحقّق المسبّب تحقّق السبب في الجملة ، ولا يقتضي إمضاء السبب بقول مطلق كي نتمسّك لدى الشكّ بالإطلاق .



[1] راجع الجزء الأوّل من تقريره : 111 ـ 115 .
نام کتاب : فقه العقود نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست