responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 780

كرّر ذنباً واحداً مرّات عديدة ـ أو متغايرةً ، كما لو ترتّبت عليه كفّارات من أنواع شتّى بأسباب مختلفة .

 

[ أنواع الكفّارات وأسبابها ]

 

( 3 ) ( أ ) من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً وجبت عليه الكفّارة ; كما تقدم في الصيام . والكفّارة هي : أن يختار القيام بأحد اُمور ثلاثة : عتق رقبة مؤمنة ( أي مسلمة ) ، أو صيام شهرين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، فأيّ واحد من هذه الاُمور أتى به كفاه وكان تكفيراً عن ذنبه . وتسمّى هذه الكفارة من أجل ذلك بالكفّارة المخيَّرة ; لأنّ المكلّف فيها بالخيار بين ثلاثة أشياء ، وكلّ كفّارة من هذا القبيل يطلق عليها اسم الكفّارة المخيّرة .

( 4 ) وتتعدّد هذه الكفّارة بعدد الأيام التي أفطرها من شهر رمضان . وأمّا إذا استعمل المفطر في يوم واحد مرّتين بأن أكل طعاماً ثمّ شرب ماءً فليس عليه إلاّ كفّارة واحدة .

( 5 ) ويستثنى من ذلك ما إذا جامع أو استمنى مرّتين فإنّ عليه حينئذ كفّارتين ، وكذلك الأمر إذا جامع أو استمنى مرّةً واحدةً بعد أن مارس غير ذلك من المفطرات فإنّ عليه كفّارتين أيضاً .

( 6 ) ( ب ) من عاهد الله تعالى على شيء بصورة صحيحة ـ على ما يأتي

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 780
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست