responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 779

[ تمهيد ]

 

 

الكفّارة :

( 1 ) لمادة كفر « ك ف ر » في اللغة العديد من المعاني ، منها : الإنكار والجحود ، والمحو ، والتغطية .

والمراد هنا بالكفّارة ـ بتشديد الفاء ـ ما يؤدّى بدلا عن نقص أو ذنب تماماً ، كالعقوبة أو الأرش ، أي ما يجبر النقص ، وهذه العقوبة أو هذا الأرش مقدّر شرعاً تبعاً لنوع النقص والذنب في نظر الشارع ، وقد تكون العقوبة ماليةً ، كإطعام عدد معيّن من المساكين أو كسوتهم ، وقد تكون نفسيةً ، كالصيام ، والكفّ بعض الوقت عن الطيبات وضرورات الحياة .

وكلّ كفّارة تعتبر عبادة ، ويجب أن يؤتى بها بنية القربة ، ولا تصحّ إلاّ من المسلم .

( 2 ) كما يجب في الكفّارة أن يقصد المكلّف بها التكفير عن ذنبه الذي كان سبباً في وجوب تلك الكفّارة عليه ، فإذا اجتمعت عليه كفّارات متعدّدة وجب أن يعيّن كلّ واحدة منها عند أدائها ، سواء كانت تلك الكفّارات متماثلة[1] ـ كما لو



[1] إن كانت الكفّارات متماثلةً كفى قصد الجامع، ولا حاجة إلى قصد خصوصية الفرد إلاّ إذا كان يترتّب أثر خاصّ عليه، كما لو ظاهر من امرأتين فكفّر عن أحد الظهارين فالمفروض به أن ينوي أحدهما بالخصوص كي تحلّ له تلك الامرأة.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 779
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست