responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 750

( 11 ) ثانياً : الاستمناء[1] ( أي: إنزال المنيّ باليد أو بآلة ) .

( 12 ) ثالثاً : شمّ الطيب ، وهو كلّ مادّة لها رائحة طيّبة وتتّخذ للشمّ والتطيّب ، كعِطر الورد والقرنفل وغيره .

( 13 ) رابعاً : التلذّذ بما للرياحين من رائحة طيّبة ، والرياحين كلّ نبات ذو رائحة طيّبة ، كالورد والياسمين .

( 14 ) خامساً : التجارة بشتّى أنواعها ، ولا يدخل في نطاق ذلك ما يمارسه الإنسان من أعمال نافعة في حياته ، كالخياطة والطبخ والحياكة ونحو ذلك .

وإذا تاجر وهو معتكف فباع واشترى بطل اعتكافه ، ولكنّ البيع والشراء صحيح والتجارة نافذة المفعول .

( 15 ) سادساً : المماراة ، ونريد بها هنا : المجادلة والمنازعة في قضيّة لإثبات وجهة نظر معيّنة فيها حبّاً للظهور والفوز على الأقران ، سواء كانت وجهة النظر هذه صحيحةً بذاتها أوْ لا ، وسواء كانت القضيّة المطروحة للجدال دينيّةً أو غير دينيّة . وأمّا إذا كان الجدال والنقاش بروح موضوعيّة وبدافع إثبات الحقّ ، أو حرصاً على تصحيح خطأ الآخرين فلا ضير فيه .

أحكام الاعتكاف :

( 16 ) الاعتكاف مستحبّ ومندوب بطبيعته ، وقد يجب لسبب طارئ ، كما لو أوجبه الإنسان على نفسه بنذر أو عهد أو يمين .

( 17 ) وإذا بدأ الإنسان اعتكافه فيسوغ له في أيّ لحظة أن يهدم اعتكافه ويغادر المسجد ، فيعود إلى حالته الاعتياديّة ، ويستثنى من ذلك ما يلي :

 



[1] على الأحوط.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 750
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست