responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 749

ب ـ إذا خرج لتشييع جنازة وما إليه من تجهيز .

ج ـ إذا اُكره على الخروج .

وأمّا إذا خرج بدون حاجة ضرورية ، جاهلا بأنّ ذلك يبطل الاعتكاف ، أو ناسياً لاعتكافه فعليه أن يعتبر اعتكافه باطلا .

وفي كلّ حالة يسوغ للمعتكف فيها الخروج عليه أن يقتصر في ابتعاده عن المسجد على قدر الحاجة التي سوّغت له الخروج ، ولا يجلس مهما أمكن ، وإذا اضطرّ إلى الجلوس لم يجلس في ظلٍّ وتحرّى مهما أمكن أقرب الطرق .

( 9 ) الثامن : أن يترك كلّ ما يجب على المعتكف اجتنابه ممّا يأتي بيانه في التزامات المعتكف الفقرة ( 10 ـ 15 ) ، فإذا مارس عامداً شيئاً من تلك الأشياء بطل اعتكافه .

والأجدر بالمعتكف احتياطاً ووجوباً أن يفترض اعتكافه باطلا حتّى في صورة صدور أحد تلك الأشياء منه نسياناً أو جهلا .

وإذا وقع هذا النسيان أو الجهل في اليوم الثالث فالأجدر به احتياطاً ووجوباً أن يكمل اعتكافه ; لاحتمال أن يقبل منه ، ولكن لا يعوّل عليه .

التزامات الاعتكاف :

يجب على المعتكف من ابتداء اعتكافه إلى انتهائه أن يجتنب نهاراً أو ليلا عمّا يلي :

( 10 ) أوّلا : مباشرة النساء بالجماع ، أو بما دون ذلك من الاستمتاع[1]بالتقبيل واللمس أيضاً .

 



[1] على الأحوط.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 749
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست