responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 652

في القراءة على الإمام ، كما سيأتي ) .

ومنها : أن يكون المكلّف بحاجة إلى تعلّم للقراءة ; وقد أهمل ذلك حتّى حلّ وقت الصلاة ; ولا يسعه فعلا أن يصلّي بصورة منفردة مع الحفاظ على القراءة ، ولكن يسعه أن يأتمّ ويعوّل في القراءة على الإمام ، فيجب عليه والحالة هذه أن يأتمّ .

ومنها : أن ينذر الصلاة جماعة ، أو يحلف بالله على ذلك ، أو نحو هذا ممّا يؤدّي إلى وجوب طارئ .

صلاة المنفرد وصلاة المقتدي :

( 90 ) الصلاة لها اُسلوبان :

أحدهما : أن يصلّي الإنسان بدون أن يكون لصلاته ارتباط شرعي بصلاة شخص آخر ، وتسمّى هذه الصلاة بصلاة المنفرد ; وهي التي عرفنا فيما تقدّم صورتها وأجزاءَها وشرائطها .

والآخر : أن يصلّي الإنسان ناوياً أن يتّخذ من مصلٍّ آخر إماماً له وقدوةً في صلاته ، فيتابعه في حركاته وركوعه وسجوده وقيامه ، وتسمّى هذه الصلاة بصلاة الجماعة، والعلاقة التي تقوم بين هذين المصلّيين بالاقتداء، ويسمّى الأوّل مقتدياً ومأموماً والثاني مقتدى به وإماماً . فالاقتداء إذن تعبير شرعاً عن تلك العلاقة التي ينشئها المأموم بينه وبين الإمام عندما ينوي أن يأتمّ به ويقتدي بصلاته .

وكلّ من صلاة المقتدِي ( أي: المأموم ) وصلاة المقتدى به ( أي: الإمام ) أفضل من صلاة المنفرد ; لأ نّهما يودّيان بذلك صلاة الجماعة ، وهي من أعظم المستحبّات كما عرفت في التمهيد .

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست