قريباً منه قدر خطوتين أو ثلاث ; فيتخطى إليه ويشرب حتّى يرتوي ; ثمّ يرجع إلى مكانه ويتمّ صلاته .
ولا حرج على المصلّي عموماً في ابتلاع بقايا الطعام اللاحقة بالأسنان ، أو بقايا حلاوة السكر الذائب في الفم ، ونحو ذلك ممّا لا يعدّ أكلا وشرباً بالمعنى الكامل .
( 7 ) سابعاً : التكلّم ، فكلّ من تكلّم في صلاته وهو ملتفت إلى أ نّه في الصلاة بطلت صلاته ، ونعني بالتكلّم : النطق ولو بحرف واحد ، سواء أكان لهذا الحرف معنىً أم كان بلا معنى ، وسواء أخاطَبَ بما نطق أحداً أم لم يخاطب . وإذا تكلّم ساهياً عن الصلاة صحّت صلاته .
ولا بأس بالتَنحنُح والأنين والتأوُّه والنفخ ; لأنّ ذلك كلّه لا يعتبر تكلّماً .
ويستثنى من بطلان الصلاة بسبب التكلّم :
( 8 ) أوّلا : إذا كان الكلام مناجاةً لله سبحانه .
( 9 ) ثانياً : إذا كان ذكراً أو دعاءً شريطة أن لا يخاطب به غير الله تعالى ، فإذا قال المصلّي : « غفر الله لك » بطلت صلاته وإن كان هذا الكلام دعاء ; لأ نّه خوطب به غير الله تعالى . وأمّا إذا قال : « اغفر لي يا ربّي ، أو غفر الله لأبي » لم تبطل صلاته .
( 10 ) ثالثاً : إذا كان المصلّي يقرأ القرآن في كلامه ، فإنّ الصلاة لا تبطل بقراءة القرآن .
( 11 ) رابعاً : إذا سلّم عليه مسلّم فإنّه يسوغ له ويجب عليه أن يردّ السلام ، فإذا كان المسلّم قد قال : « السلام عليك » ، أو : « سلام عليك » ، أو : « السلام عليكم » أجاب بشيء من هذه العبارات أيضاً ، مقدّماً كلمة « السلام » على كلمة « عليك » أو « عليكم » .