responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 603

عن الصلاة فلا شيء عليه وكانت صلاته صحيحة .

ولا تبطل الصلاة بالتبسّم ولو كان عن عمد ، ولا بامتلاء الجوف بالضحك واحمرار الوجه مع سيطرة المصلّي على نفسه وحبسه لصوته .

( 5 ) خامساً : البكاء ، فإنّه يُبطل الصلاة إذا توفّرت فيه الاُمور التالية :

أوّلا : أن يكون مشتملا على صوت ، فلا تبطل الصلاة إذا دمعت عينا المصلّي بدون صوت .

ثانياً : أن يكون الدافع إلى البكاء دافعاً شخصياً ، كالبكاء على قريب له ، أو لأمر من اُمور الدنيا . وأمّا إذا كان الدافع دينياً فلا تبطل به الصلاة ، كالبكاء خوفاً من الله تعالى ، أو شوقاً إلى رضوانه ، أو تضرّعاً إليه لقضاء حاجة ماسّة ، أو البكاء على سيّد الشهداء (عليه السلام) أو لمصيبة اُخرى من مصائب الإسلام .

ثالثاً : أن يبكي المصلّي وهو ملتفت إلى أ نّه يصلّي ، فإذا بكى ذاهلا عن الصلاة صحّت صلاته .

فمتى توفّرت هذه الاُمور الثلاثة كان البكاء مبطلا [1]، حتّى ولو صدر من المصلّي اضطراراً وبدون قدرة على إمساكه .

( 6 ) سادساً : الأكل والشرب ، سواء مَحيا صورة الصلاة وذهبا باسمها أوْ لا ، هذا إذا أكل أو شرب وهو ملتفت إلى أ نّه في الصلاة ، وأمّا إذا كان ناسياً وذاهلا عن الصلاة فلا تبطل بذلك ; إلاّ إذا أكل وشرب على نحو محا صورة الصلاة وذهب باسمها .

ويسوغ ـ بصورة استثنائية ـ للمصلّي في صلاة الوتر ـ إذا كان عطشاناً وقد نوى الصوم ; وكان الفجر قريباً يخشى مفاجأته ـ أن يشرب الماء إذا كان أمامه أو



[1] هذا حكمٌ احتياطي.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست