( 148 ) يستحبّ للمصلّي إذا فرغ من التسبيحات الثلاث أن يعقّبها بالاستغفار ، قائلا : « استغفر الله ربّي وأتوب إليه » أو : « اللهمّ اغفر لي » .
والأفضل للمصلّي منفرداً أن يختار التسبيح ، وأمّا المأموم فقد عرفت أنّ هذا هو الأجدر به احتياطاً ووجوباً .
القنوت
( 149 ) من الأجزاء المستحبّة في الصلاة ـ كلّ صلاة ـ القنوت ، فيثاب المصلّي إذا قنت ، ولا يضرّه إذا تركه .
والقنوت في اللغة : الطاعة والخضوع ، وعند الفقهاء : الدعاء والثناء على الله تعالى في موضع خاصٍّ من الصلاة . وهو مستحبّ في الفرائض والنوافل .
وموضعه في الصلاة الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع ، وإنّما أخّرنا الحديث عنه عن الركوع والسجود وغيرهما من الواجبات لأنّه مستحبّ ، وليس بواجب .
ويستثنى من ذلك صلاة الوتر ، فإنّها ركعة واحدة ، وقنوتها قبل ركوعها . كما يستثنى صلاة الجمعة ; فإنّ فيها قنوتين ، كما تقدّم في فصل أنواع الصلاة الفقرة ( 44 ) . وكذلك يستثنى صلاة العيدين ، على ما تقدم في الفقرة ( 202 ) من فصل أنواع الصلاة .
ولا يشترط في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه ما يتيسّر من دعاء أو ذكر أو حمد وثناء ، ويغتفر فيه اللحن مادةً وإعراباً مع صدق اسم الدعاء أو الذكر