responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 585

الآداب :

( 148 ) يستحبّ للمصلّي إذا فرغ من التسبيحات الثلاث أن يعقّبها بالاستغفار ، قائلا : « استغفر الله ربّي وأتوب إليه » أو : « اللهمّ اغفر لي » .

والأفضل للمصلّي منفرداً أن يختار التسبيح ، وأمّا المأموم فقد عرفت أنّ هذا هو الأجدر به احتياطاً ووجوباً .

 

القنوت

 

( 149 ) من الأجزاء المستحبّة في الصلاة ـ كلّ صلاة ـ القنوت ، فيثاب المصلّي إذا قنت ، ولا يضرّه إذا تركه .

والقنوت في اللغة : الطاعة والخضوع ، وعند الفقهاء : الدعاء والثناء على الله تعالى في موضع خاصٍّ من الصلاة . وهو مستحبّ في الفرائض والنوافل .

وموضعه في الصلاة الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع ، وإنّما أخّرنا الحديث عنه عن الركوع والسجود وغيرهما من الواجبات لأنّه مستحبّ ، وليس بواجب .

ويستثنى من ذلك صلاة الوتر ، فإنّها ركعة واحدة ، وقنوتها قبل ركوعها . كما يستثنى صلاة الجمعة ; فإنّ فيها قنوتين ، كما تقدّم في فصل أنواع الصلاة الفقرة ( 44 ) . وكذلك يستثنى صلاة العيدين ، على ما تقدم في الفقرة ( 202 ) من فصل أنواع الصلاة .

ولا يشترط في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه ما يتيسّر من دعاء أو ذكر أو حمد وثناء ، ويغتفر فيه اللحن مادةً وإعراباً مع صدق اسم الدعاء أو الذكر

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست