( 146 ) إذا ترك الفاتحة والتسبيح معاً وركع عامداً ملتفتاً إلى أ نّه لا يجوز بطلت صلاته ، وإذا ترك ذلك ناسياً أو غير ملتفت إلى الحكم الشرعّي وتفطّن بعد أن ركع صحّت صلاته ولا شيء عليه ، وإذا تذكّر قبل الوصول إلى مستوى الراكع وجب عليه أن يؤدّي ما نسيه ; حتّى ولو كان في حالة الهوي إلى الركوع فإنّ عليه أن ينتصب قائماً ويؤدّي ما عليه ثمّ يركع .
وإذا قرأ أو سبّح جهراً نسياناً ، أو لعدم علمه بالحكم الشرعّي صحّت قراءته وتسبيحه ، ولا يعيد حتّى إذا تفطّن قبل الركوع .
الشكّ :
( 147 ) إذا شكّ المصلّي وهو واقف في الركعة الثالثة أو الرابعة ولم يدرِ هل قرأ أو سبّح أو لا ؟ وجب عليه أن يقرأ أو يسبّح ، وإذا شكّ في ذلك حالة الهوي إلى الركوع وجب عليه أن يعود معتدلا ; فيقرأ أو يسبّح ، وإذا شكّ في ذلك بعد أنوصل إلى مستوى الراكع مضى ولم يعتنِ بشكّه .
وإذا قرأ أو سبّح وبعد الفراغ من ذلك شكّ ولم يدرِ هل أدّى ذلك على الوجه المطلوب ، أو لا ؟ مضى ولم يلتفت إلى شكّه .
وإذا سبّح وشكّ في العدد هل أتى بتسبيحتين أو بثلاث مثلا ؟ افترض الأقلّ ، وأتى بما يكمله ثلاثاً [1].