responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 578

ركعات لم يكن عليه ـ بعد إكمال الركعة الثالثة والجلوس عقيب رفع الرأس من سجدته الثانية ـ شيء إلاّ النهوض للرابعة ، فإذا أكمل الرابعة ورفع رأسه من سجدتها الثانية جلس وأتى بذلك التشهّد ; وعقّبه بالتسليم ، ويتمّ بذلك صلاته .

وعلى هذا الأساس تعرف أنّ التشهّد يجب في الصلاة الثنائية ( ذات الركعتين ) مرّةً واحدةً ، وفي الثلاثية والرباعية مرّتين .

واجباته :

( 135 ) يجب في التشهّد الجلوس المستقرّ المطمئنّ ، ولا يضرّ تحريك اليد مع الاحتفاظ بالثبات والاستقرار ، وعلى هذا لا يسوغ الابتداء بالتشهّد عند رفع الرأس من السجود ، ولا الانتهاء منه عند النهوض إلى القيام .

ولابدّ من إيقاعه على النهج العربي ، وبلا فصل قاطع للارتباط عرفاً بين ألفاظه وكلماته ، وهو ما يسمّى بالموالاة ، وللمتشهّد أن يجهر أو يخفت بتشهّده كما يشاء .

وإذا لم يتعلّم الانسان التشهّد وداهمه الوقت وضاق عن السؤال والتعلّم استعان بمن يلقّنه ، أو قرأه في ورقة ، ومع العجز حتّى عن هذا أتى بما يحسن ممّا يعتبر شهادةً لله وللرسول . والأجنبي عن اللغة إذا وقع في مثل هذه الحيرة والعجز أتى بما يعادل التشهّد في لغته ; ريثما يتّسع الوقت لتعلّم التشهّد بنصّه العربي .

الخلل :

( 136 ) إذا ترك التشهّد في صلاته عامداً وملتفتاً إلى أنّ ذلك لا يسوغ بطلت صلاته ، وإذا كان ذلك عن نسيان ، أو لعدم الالتفات إلى الحكم الشرعي صحّت

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست