خامساً : أن يضع الساجد جبهته على الأرض أو القرطاس أو الخشب ، وغير ذلك ممّا يصحّ للساجد في الصلاة أن يضع جبهته عليه حال السجود ، على ما تقدم في المادة ( ج ) من الفقرة ( 129 ) .
ومن المستحبّات الأكيدة سجدة الشكر ، إذ يستحبّ للإنسان أن يسجدشكراً لله تعالى عند تجدّد كلّ نعمة ، ودفع كلّ نقمة ، والتوفيق لأداء كلّ فريضة ، أو عمل جليل ، ويقول في سجوده : « شكراً لله » مرّةً واحدةً أو أكثر ، والأفضل أن يكرّر هذه الكلمة في سجوده مائة مرّة .
التشهُّد والتسليم
التشهّد :
( 134 ) إذا فرغ المصلّي من السجدة الثانية في الركعة الاُولى وجلس لم يكن عليه شيء إلاّ النهوض للركعة الثانية ، وإذا فرغ من السجدة الثانية في الركعة الثانية وجب عليه أن يجلس ويتشهّد ، والمراد بالتشهّد هنا : الشهادة لله بالتوحيد ، ولمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بالرسالة والصلاة على النبي والآل الأطهار ، وصورته : « أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شريكَ لهُ ، وأشهدُ أنّ محمّداً عبدهُ ورسولُهُ ، اللهمّ صلّ على محمد وآل محمد » .
وإذا فرغ من التشهّد : فإن كانت الصلاة مكوّنةً من ركعتين سلّم ( وسيأتي معنى التسليم ) وتمّت بذلك صلاته . وإن كانت الصلاة مكوّنةً من ثلاث ركعات قام بعد الفراغ من التشهّد للركعة الثالثة ، حتّى إذا أكمل سجدتها الثانية رفع رأسه منها وجلس وأتى بذلك التشهّد وعقّبه بالتسليم . وإن كانت الصلاة مكوّنةً من أربع