responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 536

يحدّد أ نّها لهذا اليوم أو ليوم مضى [1].



[1] أمّا لو توقّف تطبيق الامتثال على الصلاة الأدائيّة أو صلاة اليوم الحاضر على نيّة صلاة هذا اليوم وجبت هذه النيّة.توضيح ذلك : أنّ التردّد بين صلاتين متماثلتين يتصور بعدّة أنحاء:الأوّل: أن يعلم بأنّ معلومه له تعيّن في الواقع رغم جهله به، مثاله: لو علم أنّ عليه صلاة ظهر واحدةً وليس عليه أكثر من ذلك فتلك الصلاة لها تعيّن في صفحة الواقع يقيناً وإن لم يعلمها هو، وهنا لا إشكال في كفاية نيّة صلاة الظهر ـ مثلاً ـ بلا حاجة إلى تعيين اليوم أو تعيين القضاء والأداء ونحو ذلك مادام العنوان لم يثبت كونه مقوّماً للمأمور به المشروط بالنيّة.ومثاله الآخر: ما لو كان عليه أكثر من واحدة ولكنّ المكلّف أشار بعنوان ما إلى ما جعل المتعلّق معيّناً في صفحة الواقع، كما لو نوى الصلاة التي حلّ وجوبها عليه في حين كونه في الغرفة الفلانية وتلك لم تكن إلاّ صلاةً واحدة، وعندئذ لا تبقى في المقام أيضاً حاجة إلى نيّة عنوان آخر كالقضاء.الثاني: أن لا يعلم بتعيّن للمعلوم في صفحة الواقع، أو يعلم بعدم تعيّنه ولكن كلا الطرفين كانا قضاءً، كما لو كان قد فاته ظهران ليومين، وهنا لا يجب التعيين في النيّة بأن ينوي قضاء اليوم الفلاني أو قضاء اليوم الآخر مادام أنّ الثابت في الذمّة ذات القضاء وليست خصوصيّة اليوم وقلنا بعدم وجوب الترتيب في قضاء الفوائت إلاّ المرتّبة فيما بينها.الثالث: نفس الفرض السابق بفرق أنّ أحد الطرفين كان قضاءً والثاني كان أداءً، كما لو كان عليه ظهران أحدهما للأمس والثاني لهذا اليوم وبين الواجبين فرق وهو أنّ الثاني مضيّق، إذ لابدّ من الإتيان به قبل الغروب ـ مثلاً ـ في حين أنّ متعلّق الحكم الأوّل موسّع، وهنا لا سبيل لتعيّن الامتثال على الثاني حتّى يسقط عنه قيد الإتيان في الوقت المعيّن الثابت في ذمّته إلاّ عن طريق التعيين بالنيّة فيجب، ولا نعني بذلك نيّة الأداء حتماً، بل تكفي نيّة اليوم، ويظهر أثر الفرق بين نيّة الأداء ونيّة اليوم فيما إذا شكّ في انتهاء الوقت، ووجب تمييز الصلاة على تقدير بقاء الوقت عن الصلاة القضائيّة، فعندئذ ليس عليه أن ينوي الأداء، ويكفي أن ينوي صلاة هذا اليوم الذي يحتمل انتهاءه ويحتمل عدم انتهائه.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست