responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 390

عينيه ثمّ قال : « اجمعوا كلّ مَن بيني وبينه قرابة » ، قالت : فما تركنا أحداً إلاّجمعناه ، فنظر إليهم ثمّ قال : « إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة »[1] .

أنواع الصلاة الواجبة :

( 1 ) والصلاة منها واجبة ، ومنها مستحبّة ، والواجبة ستّ صلوات :

( أ ) الصلوات اليومية ، وأيضاً يطلق عليها الصلوات الخمس ، والفرائض الخمس ، وهي : صلاة الصبح ، وصلاة الظهر [2]، وصلاة العصر ، وصلاة المغرب ، وصلاة العشاء .

( ب ) صلاة الطواف . ( اُنظر رسالتنا الخاصّة موجز أحكام الحجّ ) .

( ج ) صلاة الآيات : الخسوف والكسوف وغيرهما ممّا يأتي استعراضه .

( د ) الصلاة على الأموات . وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل في ( الطهارة ) ، لاحظ الفقرة ( 144 ) من فصل الغسل .

( هـ ) قضاء الولد الأكبر عن والده ما فاته من الصلاة ، على ما يأتي في موضعه .

( و ) صلاة العيدين : عيد الأضحى ، وعيد الفطر ، إذا أقامها الإمام أو سلطان عادل يمثّله فإنّ الحضور لها حينئذ واجب ، ولا يجب في غير هذه الحالة .

ولهذا يمكن القول على أساس الواقع المعاش فعلا في غيبة الإمام (عليه السلام) : إنّ صلاة العيدين غير واجبة عمليّاً ; لعدم توافر الشرط[3]، وإنّ الواجب هو الخمسة الاُولى ، وما سوى ذلك من الصلوات المشروعة فمندوب ومستحبّ ، ولا يجب إلاّ بأحد الأسباب العامّة التي يطرأ الوجوب بموجبها ، كالنذر ، واليمين ، ونحو ذلك .

 



[1] وسائل الشيعة 3 : 17 ، الباب 6 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 11 .
[2] يقصد الظهر أو بديلها من الجمعة.
[3] كان كلامه(رحمه الله) في زمان تأليفه لهذه الرسالة المباركة صحيحاً; أمّا اليوم ففي إيران الإسلام السلطان العادل موجود ـ والحمد لله ـ فالأحوط وجوباً حضور صلاة العيدين حينما تقام بالشكل الصحيح من قِبَله.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست