responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 365

6 ـ المصلّي في بعض النجاسات :

يباح للمصلّي من النجاسات ما يلي :

( 78 ) الأول : دم الجروح والقروح ( مثل الدُمّل والجراح ونحوهما ) فإنّه معفوّ عنه في الصلاة ـ وإن كان نجساً ـ ما لم يبرأ الجرح أو القرح ، قلّ هذا الدم أو كثر ، في الثوب أو في البدن ، سواء كان موضع الجرح في ظاهر البدن أو في باطنه ، كالبواسير الداخلية إذا ظهر دمها وسرى إلى البدن أو الملابس .

ولكنّ هذا العفو مرتبط بصعوبة التطهير ، أو تبديل الثوب والمشقّة في ذلك ، ويكفي في الصعوبة والمشقّة أن يكون ذلك شاقّاً على الكثرة الكاثرة من المكلفين فيعفى عن ذلك حينئذ ، حتّى ولو اتّفق أنّ مكلّفاً ما كان يتيسّر له التبديل باستمرار بدون أي صعوبة .

ولا يجب على المكلّف المصاب بتلك الجروح والقروح أن يحاول منع دمها من التسرّب إلى ملابسه وسراية النجاسة منه إليها ما دامت هذه النجاسة معفوّاً عنها . وكما يعفى عن دم الجروح والقروح كذلك يعفى عن القيح الخارج من الجرح والقرح ، وعن الدواء الذي عليه ، وعن العرق المتّصل به .

وإذا شككنا في دم أ نّه من الجرح أو القرح المعفّو عنه أو من غيره وجب تطهيره .

وقد يشكّ الجريح في أنّ جرحه هل برأ ، أم لا ؟ كما إذا كان جرحاً داخلياً فماذا يصنع ؟

والجواب : أ نّه يعتبر الجرح باقياً ، وعلى هذا الأساس لا يجب تطهير ما رشح منه من دم حتّى يحصل اليقين بالبرء .

( 79 ) الثاني : الدم الذي لا يبلغ مجموعه عقدة السبّابة في الرجل الذي

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست