2 ـ يستثنى من حرمة التنجيس ووجوب التطهير المسجد الذي اغتصبه طاغية وحوّله إلى مسرح أو متجر أو طريق وما أشبه ، فلا يحرم تنجيسه ، ولا يجب تطهيره إذا تنجّس . وأمّا المساجد التي يصيبها الخراب ويهجرها المصلّون فيحرم تنجيسها ، ويجب تطهيرها إذا تنجّست ، كالمساجد المعمورة تماماً .
3 ـ يستثنى من وجوب التطهير حالة ما إذا تطلّب التطهير تخريب شيء من المسجد ، كما إذا كان الجصّ الذي جُصّصت به حيطان المسجد قد خلط بماء متنجّس وبني به المسجد ولا سبيل إلى التطهير إلاّ بالهدم ، ففي هذه الحالة لا يجب التطهير .
4 ـ يستثنى من وجوب التطهير الفوريّ حالة ما إذا كان على المكلّف واجب آخر يفوت وقته لو اشتغل عنه بالتطهير ، كما إذا دخل الإنسان المسجد في آخر وقت الفريضة ليؤدّيها ووجد فيه نجاسة ، فلو اشتغل في تطهيره منها تفوته الصلاة في وقتها ، فلا يجب عليه حينئذ التطهير فوراً ، بل يجب في المثال المذكور أن يصلّي ، وبعد الفراغ من الصلاة يطهّر المسجد . وأمّا إذا كان وقت الفريضة واسعاً وواجه المكلّف مشكلة النجاسة في المسجد وجب عليه أن يقدّم التطهير على الصلاة ، ولكن إذا قدّم المكلّف الصلاة فصلّى وترك النجاسة صحّت صلاته ، غير أ نّه عصى في ترك النجاسة ، إلاّ إذا كان وقت الصلاة ضيّقاً لا يسمح بتأجيلها .
( 76 ) حكم العتبات المقدسة كحكم المساجد في حرمة التنجيس ووجوب التطهير .
( 77 ) وكذلك أيضاً يحرم تنجيس المصحف الشريف ، ويجب تطهيره وإزالة النجاسة عن خطّه وورقه وغلافه .