( 24 ) وقد يؤتى به ناقصاً من أجل تعذّر الصورة الكاملة فيصحّ ، فمن قُطعت إحدى يديه فضرب على الأرض بالثانية الباقية ، ومسح بها وجهه ، ثمّ مسح ظهرها بالأرض كفاه ذلك ، ومن قطع جزء من كفّه كان الجزء الباقي بمثابة الكفّ ، ومن عجز عن الضرب بيديه اكتفى بوضعها على الأرض ، ومن عجز عن مباشرة التيمّم حتى على هذا النحو يَمّمَه آخر قادر ، على ان يكون الضرب والمسح بيد العاجز ، لا بيد القادر .
وإذا تعذّر الضرب والمسح على الأرض بباطن الكفّين وأمكن ذلك بظاهرهما ضرب بظاهرهما ومسح به ما يجب مسحه من أعضاء التيمّم ، وإذا كان على بعض أعضاء التيمّم جبيرة فحكمه حكم المتوضّئ إذا كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة ، فيمسح عليها ويمسح بها على أساس أ نّها تعتبر بمثابة ما تستره من بشرة الإنسان .
شروط التيمّم :
هنا شروط يجب مراعاتها في التيمّم ، وهي كما يلي :
( 25 ) أوّلا : إباحة الشيء الذي يتيمّم به وطهارته ، كما تقدم في الفقرة ( 14 ) فلا يسوغ التيمّم بالتراب المتنجّس ، أو بتراب يملكه الغير بدون إذنه .
( 26 ) ثانياً : نية القربة ; لأنّ التيمّم عبادة كما تقدم ، وسواء كان التيمّم من أجل التعويض عن الوضوء أو من أجل التعويض عن الغسل لا يجب في نية التيمّم شيء سوى القربة إلى الله تعالى ، وليس من الضروريّ أن ينوي كونه بدلا عن الوضوء ، أو بدلا عن الغسل ، أو كونه طهارةً اضطرارية .
أجَل ، إذا كان قد حصل منه ما يوجب الوضوء وحصل أيضاً ما يوجب الغسل ولم يتيسّر له الوضوء والغسل كان عليه تيمّمان ، ووجب في كلٍّ منهما أن