يمسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى إلى أطراف الأصابع بباطن الكفّ اليمنى تماماً ، كما فعل بظاهر اليمنى .
ونريد بظاهر الكفّ : ماتلمسه من ظاهر إحدى كفّيك بكفّك الاُخرى عند إمرارها عليها ومسحها بها ، فلا يجب أن يشتمل المسح ما بين الأصابع ، ولا غيره ممّا لايلمس عادةً بوضع إحدى الكفّين على الاُخرى .
ويستحبّ أن ينفض يديه بعد ضربهما على الأرض وقبل المسح بهما [1].
وإذا امتدّ شعر الرأس إلى الجبهة أو الجبينين وجب رفعه عند المسح ، أمّا ماينبت عليها بالذات فيكفي مسحه .
( 22 ) وبهذا تبيّن أنّ الممسوح أربعة : الجبهة ، والجبينان ـ والحاجبان على سبيل الأفضلية والاستحباب ـ وظاهر الكفّين ، وأنّ الماسح باطن الكفّين ، وكلّ ممسوح ممّا يجب مسحه لابدّ أن يستوعبه المسح بالكامل ، ولكن لا يجب أن يكون هذا الاستيعاب بكلّ أجزاء الماسح ، بل يكفي للجبهة ـ مثلا ـ المسح ببعض الكفّين ، أي بعض الأجزاء من باطن الكفّين مجتمعتين على نحو تساهم كلّ من الكفّين في المسح .
( 23 ) والواجب من الضرب على الأرض بباطن الكفين ضربةً واحدةً فقط ، سواء كان التيمّم بدلا عن الوضوء أو عن الغسل ، ولو ضرب مرّتين ـ واحدةً للوجه بالتحديد السابق ، وثانيةً لظاهر الكفّين ـ كان خيراً وأولى ، وعلى الأخص إذا كان التيمّم بدلا عن الغسل .
هذه هي صورة التيمّم شرعاً .
[1] إن علق بهما شيء كما في التيمّم بالتراب وجب النفض على الأحوط، وإن لم يعلق بهما شيء كما لو جوّزنا التيمّم بالرخام النقي فلا دليل على وجوب النفض، ولا على استحبابه.