responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 285

يعتاد الصلاة فيه إن اشتدّ عليه النزع ، ويستحبّ تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالنبي والأئمة (عليهم السلام) . وإذا مات فيستحبّ أن تُغمضَ عيناه ، ويُطبق فمه ، وتُمدّ ساقاه ، وتُمدّ يداه إلى جانبيه ، ويغطّى بثوب ، ويُقرأ عنده القرآن ، كما يستحبّ إعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته .

وجوب الغسل :

( 120 ) يجب تغسيل الميت قبل أن يدفن ، وإذا دفن بلا غسل لأيّ سبب كان ـ عمداً أو خطأ ـ ولا مضرّة على بدنه من نبش قبره ولا هتك لستره وكرامته ولا شقاق وقتال بين أهله وجب نبشه وإخراجه من القبر وتغسيله إن أمكن ، وإلاّ يُمِّمَ على التفصيل الآتي .

( 121 ) ومن مات ـ أو ماتت ـ وعليه الغسل من الجنابة ، أو الحيض ـ لو كانت امرأة ـ غُسّل غسل الأموات وكفى ، ولا يجب أن يغسّل غسلا آخر .

من يجب تغسيله ؟

يجب تغسيل الميّت إذا توافرت فيه الاُمور التالية :

( 122 ) الأول : أن يكون مسلماً ، وأطفال المسلمين ومجانينهم بحكمهم ، حتّى السقط إذا تمّت له ستّة أشهر يجب تغسيله كالكبير ، بل لا يترك الاهتمام والاحتياط بتغسيله قبل ذلك أيضاً إذا تمّت له أربعة أشهر[1] . ولا فرق في الميت المسلم بين الشيعي والسني ، فالشرط هو إسلام الميّت مهما كان نوع مذهبه ، وأمّا الكافر فلا يجب تغسيله .

 



[1] المقياس هو صدق عنوان استواء الخلقة.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست