responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 284

في أحكام الأموات

 

إذا مات المسلم توجّهت على الأحياء واجبات على سبيل الكفاية[1] ، متى قام بها البعض سقطت عن الكلّ ، وإذا تركوا جميعاً كانوا مسؤولين ومحاسبين ، والتفصيل فيما يلي :

الاحتضار :

( 119 ) الاحتضار يكون عند حضور الأجل وزهق الأرواح ( أعاننا الله عليه ) ، ويجب أن يُلقى المحتضر على ظهره[2] حين النزع[3] ، وباطن قدميه إلى القبلة ; بحيث لو جلس لاستقبل القبلة بوجهه والجانب الأمامي منه .

ويستحبّ التعجيل بتجهيزه حين يموت[4] ، أي : إجراء مايلزم لكي يدفن ، وإذا شكّ في موته فيجب الانتظار حتّى يعلم موته .

وذكر العلماء رضوان الله عليهم : أ نّه يستحبّ نقله إلى المكان الذي كان



[1] ومعنى الواجب على سبيل الكفاية : أنّه يكفي في إنجازه قيام البعض به ، فدفن الميّت ـ مثلا ـ واجب على سبيل الكفاية ، بمعنى أنّه إذا قام به بعض المكلّفين كفى ، ولا يلزم أن يشتركوا جميعاً في الدفن .(منه (رحمه الله)).
[2] هذا حكم احتياطي.
[3] النزع هو شدّة المرض على نحو يشرف المريض على الموت .(منه (رحمه الله)).
[4] حينما يعتبر التعجيل في ذلك إكراماً له يدخل في كبرى استحباب إكرام المؤمن، وأمّا إذا كان الإكرام في تأخيره لتجهيز تشييع ضخم ـ مثلاً ـ فقد يكون الاستحباب في التأخير، ومع فرض التساوي ينبغي الإسراع برجاء المطلوبيّة.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست