responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 255

تجعل نفسها مستحاضة .

الحامل والعادة الشهرية :

( 69 ) ما ذكرناه ينطبق على غير الحامل ، وأمّا الحامل فهي قد تحيض أيضاً ، فإذا رأت الدم وكانت واثقةً بأ نّه من دم الحيض عملت ما تعمله الحائض ، وإذا لم تدرِ بأ نّه دم حيض أو دم استحاضة فلها حالات :

1 ـ أن يكون الدم بصفة الحيض ، وفي أيام العادة أو قبلها بيوم أو يومين ، وفي هذه الحالة تعتبره حيضاً منذ البداية ، وتتأكّد من ذلك باستمراره ثلاثة أيام .

2 ـ أن لا يكون الدم بصفة الحيض ، ولا في أيام العادة أو قبيلها ، وفي هذه الحالة تعتبره استحاضة .

3 ـ أن يكون بصفة الحيض ولكن في غير أيام العادة أو في أيام العادة ، ولكن بدون صفة الحيض ، وعليها حينئذ أن تحتاط[1] .

 



[1] إن كان الدم بصفة الحيض فهو حيض ولو لم يكن في أيّام العادة، وإن كان الدم في أيّام العادة وفاقداً للصفة: فإن كانت قد احتفظت بعادتها شهريّاً فهو حيض، وإن كان قد انقطع عنها الدم كما هو الغالب لدى الحاملات ولكنّها رأت صدفةً الدم الفاقد للصفة في أيّام العادة أو قُبيلها فهنا تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست