responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 254

الصفات .

وإذا رأت المرأة دماً أحمر قبل الموعد الشهريّ بأيام واستمرّ إلى أيام العادة كان الكلّ حيضاً أيضاً ضمن الشروط العامة المتقدّمة .

ويتلخّص ممّا سبق : أنّ كلّ امرأة رأت الدم ولم تعلم بأ نّه حيض أو استحاضة تعتبره حيضاً إذا انطبقت عليها إحدى القاعدتين ، فكان الدم بصفة الحيض ، أو كان في أيام العادة أو قبلها بيوم أو يومين ، وإلاّ فهي مستحاضة .

لا تنتج العادة على أساس الصفات :

( 68 ) إذا تكرّر الحيض في بداية الشهر مرّتين متعاقبتين كان ذلك عادةً على مابيّنّا ، وتحتّم على المرأة أن تجعل الدم الذي تراه بعد ذلك في نفس الموعد حيضاً ولو كان أصفر ، كما عرفت .

ولكن إذا تكرّر الدم في بداية الشهر مرّتين متعاقبتين ولم تتأكّد المرأة أ نّه حيض ، ولكنّه كان بصفة الحيض فاعتبرته حيضاً على أساس الصفة دون أن تكون على يقين من ذلك ، ثمّ جاءها الشهر الثالث فرأت في نفس الموعد دماً أصفر ليس بصفة الحيض فماذا تعمل هذه المرأة ؟ وهل تعتبر نفسها ذات عادة منتظمة فتجعل هذا الدم الجديد حيضاً ; لأ نّها رأته في عادتها على الرغم من عدم كونه بصفة الحيض ، أو تعتبر نفسها غير ذات عادة ما دامت غير متأكدة من أنّ الدمين السابقين كانا حيضاً ؟

والجواب : أنّ هذه المرأة تعمل على أساس الصفات[1] ، فمادام الدم أصفر



[1] لو كان تكرّر الدم بالصفات عندها مرّتين في الحالة الاعتياديّة لا في حالة ابتلائها باستمرار الدم فلا إشكال في أنّ هذا يُؤدّي إلى حصول العادة الحاكمة على التمييز، سواء حصل لها القطع الوجداني بأنّ ذينك الدمين كانا حيضاً، أم لم يحصل لها هذا القطع لأيّ سبب من الأسباب، إنّما الإشكال فيما إذا كان تكرّر الصفات مرّتين ضمن الابتلاء باستمرار الدم، والأقوى هنا أيضاً حصول العادة الحاكمة على التمييز.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست