( 55 ) المرأة قد ينزل منها الدم من الموضع المخصوص في غير حالة الولادة ، وهو على أقسام :
1 ـ الدم الذي تعتاد المرأة البالغة أن تقذفه في دورة شهرية وباستمرار ، ويسمّى دم الحيض ، والحيض : اجتماع الدم ، وبه سمّي الحوض لاجتماع الماء فيه ، ويقال : حاضت المرأة وتحيّضت ، وهي حائض وحائضة إذا خرج منها هذا الدم ، وهو دم طبيعي في المرأة السوية ، ويجب على المرأة الغسل عند انقطاعه وانتهائه ; لكي تصلّي ، ويسمّى بغسل الحيض .
2 ـ الدم الذي ينزل بسبب جرح أو قرح في الرحم ، أو لمضاعفات عملية جراحية سابقة .
3 ـ دم البكارة : وهو الدم الذي ينزل بسبب افتضاض بكارة الفتاة .
4 ـ كلّ دم ينزل من الباطن سوى ذلك ، ويسمّى بدم الاستحاضة ، وتسمّى المرأة التي اتّفق لها ذلك بالمستحاضة .
أمّا المرأة الحائض فلها أحكام خاصّة سيأتي شرحها ، منها : أ نّه لا يجب عليها الصلاة ، ومنها : أن تمتنع عن أشياء : كالمكث في المسجد ، ومقاربة زوجها .
وأمّا القسم الثاني والثالث فلا أثر لهما شرعاً من ناحية الطهارة ، سوى تطهير الموضع من النجاسة بإزالة الدم وغسله بالماء مع التمكّن وعدم التضرّر بذلك ، ولا يتطلّب هذان وضوءً أو غسلا .
وأمّا دم الاستحاضة فيتطلب وضوءاً أو غسلا على تفصيل يأتي وتكون