( 53 ) وكيفية غسل الجنابة هي كيفية الغسل على العموم بأحكامها وتفاصيلها المتقدّمة في الفقرات ( 10 ـ 16 ) من هذا الفصل .
ويجب في غسل الجنابة نية القربة ، ويمكن للجنب أن يقصد القربة بغسله بما هو طاعة ومندوب ، أو بما هو واجب من أجل الصلاة ونحوها من العبادات ، أو من أجل أن يباح له مسّ كتابة المصحف ، أو غير ذلك ممّا لايباح للجنب ، كما تقدّم في الوضوء في الفقرة ( 79 ) من فصل الوضوء .
( 54 ) وإذا علم الشخص بأنّ عليه غسل الجنابة ولم يكن عليه غسل آخر فاغتسل وقصد بذلك غسل الجنابة صحّ غسله .
وإذا علم بأنّ عليه غسلا ولا يدري هل هو غسل الجنابة أو غسل مسّ الميّت ـ مثلا ـ فاغتسل وقصد بذلك ما في ذمّته شرعاً صحّ غسله .
وإذا علم بأنّ عليه كلا الغسلين فاغتسل وقصد بذلك غسل الجنابة ، أو قصد غسل مسّ الميّت ، أو قصدهما معاً بغسل واحد صحّ غسله ، وإذا اغتسل ولم يقصد شيئاً منهما بطل غسله .