responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 163

والبدن ـ إذا أصابته النجاسة ، وليس لك أن تطهّره بالمضاف .

وثانياً : أنّ الماء المطلق لك أن تتوضّأ به ، وتغتسل من الجنابة ، أو أيّ غسل آخر ، وليس لك أن تتوضّأ أو تغتسل بالمضاف ، وهذا معنى الكلمة الفقهية القائلة : « الماء المطلق طاهر في نفسه ، ومطهّر لغيره من الحدث والخبث ، وأنّ الماء المضاف طاهر في نفسه ، ولكنّه لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً » .

وثالثاً : أنّ الماء المطلق لا يتأثّر ولا يتنجّس بملاقاة النجاسة إلاّ في بعض الحالات ، كما سيأتي ، لاحظ الفقرة ( 8 ) و ( 9 ) من هذا الباب .

وأمّا الماء المضاف فيتأثّر ويتنجّس بمجرّد ملاقاة النجاسة ، وأيّ شيء ينجّس الأجسام الصلبة فإنّه ينجّسه ، سواء كان الماء المضاف قليلا أو كثيراً[1] .

ورابعاً : أنّ الماء المطلق إذا تنجّس وأوصلناه بماء غزير أو أصابه ماء المطر يطهر على ما يأتي . وأمّا الماء المضاف فلا يطهر بذلك إذا تنجّس ، وإنّما يطهر إذا حوّلناه إلى ماء مطلق ، فنطهّره بما يطهّر به الماء المطلق .

( 3 ) المائعات التي لا تحمل اسم الماء بحال ـ كالنفط والحليب ـ تتّفق مع الماء المضاف فيما تقدّم من أحكام ، فلا يصحّ التطهير بها من الخبث أو الحدث ، وتتنجّس بمجرّد الملاقاة[2] ، وإذا تنجّست لا تطهر بحال .

( 4 ) إذا ملأت إبريقاً بماء الورد وأخذت تصبّه على أرض نجسة تنجّس من ماء الورد ما أصاب الأرض ، ولا يتنجّس كل ما في الإبريق . وكذلك في كلّ حالة يتحرّك فيها المائع باندفاع فيلاقي نجساً ، فإنّ الذي يتنجّس هو الملاقي المباشر ،



[1] لا دليل على تنجّس المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس.
[2] مضى الاستشكال في تنجّس الكثير منها.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست