responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 161

تمهيد

 

أهمّ العبادات الصلاة ، فإنّها عمود الدين ، وقد أوجب الشارع على المصلّي أن يكون متطهّراً من الخبث ومن الحدث .

ونقصد بالخبث هنا : النجاسة ، ومردّ النجاسة إلى أشياء مادية تقع تحت الحواسّ : كالدم والبول والغائط والميتة ، وغيرها من الأخباث ، ( أي النجاسات التي يأتي الكلام عنها ) .

وأمّا الحدث في اصطلاح الفقهاء فلا يدرك بالحسّ ، بل هو أمر معنويّ يوجب الوضوء أو الغسل ، ومثاله الجنابة .

والخبث يُزال وتحصل الطهارة منه بالغسل بالماء الطاهر ، وبوسائل اُخرى أحياناً ، كالأرض . والحدث يُزال وتحصل الطهارة منه بالوضوء بالماء الطاهر ، أو الاغتسال به ، وبالتيمّم بالتراب أحياناً . وسيأتي في الأبواب المقبلة تفصيل الحديث عن كلّ ذلك إن شاء الله تعالى .

ولمّا كان الماء الطاهر هو المطهّر الرئيس من الحدث والخبث تعيّن في البداية أن نتحدّث عن الماء وأقسامه ، ومتى يكون طاهراً ومطهّراً من الحدث والخبث ؟ ومتى لا يكون كذلك ؟

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست