responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 154

التجاهر بها أمام الناس ; لكي تكون النية أوضح إخلاصاً ، ويستثنى من ذلك ما إذا كان للعامل غرض ديني في التجاهر للترغيب في الطاعة .

[ النيابة والاستئجار في العبادات : ]

( 19 ) ولا يجوز في العبادة النيابة عن الحي ، بمعنى أنّ الإنسان لا يمكنه أن يصلّي عن قريب أو صديق أو أيّ شخص آخر لا يزال حياً ، لا الصلاة الواجبة على ذلك القريب أو غيره ، ولا صلاة مستحبة يقصد بها النيابة عنه ، ومثل الصلاةسائر العبادات فإنّ ذلك لا يصحّ . ويستثنى من هذا : الحجّ المستحبّ ، والطواف المستحبّ ، والعمرة المستحبّة ، فإنّها عبادات لكن يمكن للشخص أن ينوب فيها عن الحي ، وكذلك الحجّ الواجب في حالة خاصة يأتي شرحها في فصول الحجّ .

وينبغي أن لا يفهم من ذلك أ نّه لا يصحّ للإنسان أن ينوب عن الحي في كلّ أوجه البرّ والخير ، بل يصحّ أن ينوب عنه الإنسان في أوجه البرّ وصلة الفقراء وزيارة المشاهد المشرّفة ، ونحو ذلك من المستحبات التوصلية .

وإذا أراد الإنسان أن ينفع شخصاً لا يزال حيّاً بعبادته أمكنه أن يأتي بصلاته أو عباداته الاُخرى المندوبة بصورة أصيلة ـ أي بدون أن ينوي بها النيابة ـ ثمّ يطلب من الله تعالى أن يسجّل ثواب العمل لذلك الشخص عسى أن يمنّ الله تعالى عليه بإجابة طلبه .

( 20 ) تجوز النيابة في العبادات عن الميّت ، فيصلّى عنه ويُصام عنه ، إلى غير ذلك من العبادات ، واجبةً كانت أو مستحبّة ، كما يمكن الإتيان بالعبادة بصورة أصيلة ـ أي بدون نية النيابة ـ ثمّ إهداء ثوابها إلى الميّت ، نظير ما أشرنا إليه في

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست